ش م ر. (قوله: وليس له أن يأخذ إلخ) فلو رضي المشتري بأخذه بالمؤجل وقال الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله بطل حقه. اه. ش م ر على المنهاج. (قوله: بالتأخير) أي: لظنه أن البيع بالجنس المخبر به فبان خلافه. (قوله: قال الرافعي: لتمكنه من التعجيل) أي: أو الصبر إلى حلول الأجل فلما عفا دل على عدم رغبته ففي التعليل قصور ووجهه المحشي بغير ذلك
(قوله: ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دخل وقت النفل أو، الأكل فله الشروع فيه. اه. ش م ر قال ق ل على الجلال، والمعتمد أن له الشروع في النفل المطلق ما لم يعد به مقصرا. اه ثم رأيت ما يأتي قريبا. (قوله: أو له الزيادة) قال م ر في شارح المنهاج الأوجه أن له الزيادة مطلقا أي: نوى قدرا أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك. اه ع ش، فلو لم يكن له عادة اقتصر على ركعتين. فإن زاد عليهما بطل حقه. . اه. وعبارة ق ل وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد فيه مقصرا عادة. اه. وهو يفيد اعتبار العادة