أبي شجاع
(قوله: بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبني على ضعيف، وهو صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة، والمعتمد الذي جزم به الشيخان في بابها عدم صحة الاعتياض عنها؛ لعدم استقرارها فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا، وينجم كلا بوقت، ثم يدفع الكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد لجرى على المعتمد اه ع ش على م ر، وحينئذ يأخذ الشفيع بما قابل الشقص من قيمة العبد كما مر (قوله: وهي الدية) ظاهره أنه يأخذ بالإبل مع أنها متقومة فلعل المعنى، وهي قيمة الدية، وحاصل المنقول في ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أخذه الشفيع بقيمة الإبل وقت الجناية على ما اعتمده م ر، أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام، وعلى كل تعبير من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال: صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هي؛ لأنها متقومة، أما للصلح عن دية الخطأ وشبه العمد فباطل؛ لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل البلد إنما يكفي في التقويم دون الصلح
اه م ر، وع ش بتصرف وزيادة، وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية، ثم صالح عنها بشقص هل هي مثل دية الخطأ، فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره، (قوله: أيضا وهي الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية، وهي أظهر مما هنا تدبر (قوله: وكما في تلف إلخ) عبارة شارح الإرشاد؛ لأن تلف الجزء كفوات بعض المبيع في يد البائع (قوله: إذا لم يفرد بالعقد) أي: إذا لم يفرد البعض التالف بعقد