قوله: أي: يملك ذلك إلخ) ولا يثبت للشفيع خيار المجلس على الأصح في الروضة ولا بد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضا (قوله: بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لا بد منه فقوله، أو كملكت أي: بالشفعة لكن لا يبعد أن يقال: إن اللفظ مع عدمه كناية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بفضة) أي: لا بد من اختلاف الجنس، وإلا لم يصح، ولو حصل التقابض؛ لأنه من قبيل مد عجوة اه حاشية
(قوله: بالشفعة) أي: بثبوتها، وهو حق التملك لا نفس الملك اه وقال حجر: إن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوجه لتضمن الحكم به الحكم بالأخذ بها، فاندفع توجيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق والسابق حق التملك لا الملك (قوله: سواء تسلم) أي: المشتري من البائع ولا يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه اه من الروضة
(قوله: بالقيمة) أي: يوم البيع مثلا اه من خط شيخنا ذ (قوله: أيضا بالقيمة) أي: قيمة المثل لا المثلي اه (قوله: أن يتعين إلخ) قال الأذرعي هذا هو الأصح اه سم على