أي المتعادلين وهما مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء والشيء. (قوله: في نحو له علي) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه؛ لأنها لا تثبت في الذمة قاله السبكي - رحمه الله -. اه. عميرة قال ق ل قال شيخنا ز ي ومقتضاه أن ما لا يتمول لا يثبت في الذمة فراجعه اه وعليه فيحرم غصبه ولا يجب رد بدله تأمل. (قوله: وإن لم يقتن) إن قيل كيف يتصور غصب الخمر غير المحترمة قلنا إثبات اليد على الخمر غير المحترمة لقصد إطفاء نار أو بل تراب بها جائز قاله في الشامل والمهذب وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا لمنفعة. اه. ناشري وظاهر كلامه أنه لا يلزمه الرد حينئذ فراجعه والظاهر أن قوله: كيف. . إلخ لا يرد مع قول الشارح إذ الغصب. . إلخ إذ القهر موجود، وإن لم تثبت اليد وأما ما صور به فالقياس فيه لزوم فليراجع. (قوله: إذ الغصب لا يقتضي. . إلخ) أي لغة وعرفا والإقرار مبني عليهما، وإن فسر شرعا بأنه استيلاء على مال أو حق للغير. . اه. م ر
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي