كذا في المنهج قال ق ل وانظر ما صورة الإكراه بالحق وصوره ع ش بما إذا أقر بمبهم فأكره على تعيينه فإنه بحق وفيه أنه أكره على تعيين لا على إقرار. اه. تأمل. (قوله: فإن ضرب ليصدق) بأن ادعي عليه شيء فلم يجب لا نفيا ولا إثباتا فضرب ليجيب بأحدهما لكن الآن إنما يضرب ليجيب بالمدعى فهو لا محالة إكراه. اه. وهذا التصوير لا بد منه، وإن كان بعيدا من قولهم ضرب ليصدق فإنه حينئذ لم يضرب ليصدق بل ليجيب بأحدهما تدبر (قوله: ليس مكرها) لعدم إكراهه على خصوص ما ذكره بل على الجواب مطلقا
(قوله: في علي) أي دون في ذمتي وقوله: دون في ذمتي أي إن قاله منفصلا فإن قاله متصلا بأن قال: له في ذمتي وديعة قبل على الأوجه. اه. شرح م ر وع ش عليه.
(قوله الوديعة) لإمكان أن المعنى على حفظهما حجر. (قوله: تحمل عند الإطلاق على الوديعة) أي؛ لأنها أدنى المراتب حجر فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة قبل (قوله: لو ادعى بعده) أي الإقرار بزمن يمكن فيه الرد أو التلف. (قوله صدق بيمينه) أي في الرد أو التلف أما أنها وديعة فيصدق فيه بلا يمين كما هو ظاهر ق ل. (قوله: ويشبه. . إلخ) فهو صالح لهما وهذا هو المعتمد شرح م ر. (قوله كونه للعين أيضا) أي فيكون مشتركا لا تبادر له في أحدهما بخلاف علي فإنه، وإن صح حمله على العين لكنه متبادر في الدين. اه. مرصفي (قوله: فالقياس. . إلخ) كان المراد أن هذه الصفة عند الإطلاق تكون إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول الدين والثاني العين فلا يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط أنه يقبل أخذا مما مر أنه يقبل تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معي وعندي