قوله كما أن الشرط الفاسد. . إلخ) أي الذي لا يخل بمقصود النكاح كأن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها بخلاف ما إذا كان يخل به كشرط محتملة وطء عدمه كما سيأتي إن شاء الله في الصداق (قوله: وإن يدر وكالة أدارا. . إلخ) الحاصل أنه إذا كان التعليق بغير كلما ولم يعمم في العزل بقوله عزلتك أنا أو غيري ولم يلاحظ ذلك تخلص إما بالتوكيل في العزل أو تكريره أو الإدارة ثم العزل فإن عممه تخلص بغير الأول وهذا عام ولو أريد بالعزل المعلق عليه الوكالة الانعزال، وإن كان بكلما ولم يرد بالعزل الانعزال ولم يعممه فالتخلص بغير الثاني وتكفيه الإدارة ولو بغير كلما فإن عممه فبالثالث كذلك فإن أريد بالعزل الانعزال تعين الثالث بكلما رجوعا للترجيح بين التعليقين وهما تعليق الوكالة على الانعزال وتعليق الانعزال على عود الوكالة الذي هو الإدارة والمرجح الثاني بأصل الحجر في حق الغير إلا بإذنه فقدم فيكون محكوما عليه بأنه بعد هذه الإدارة والعزل معزول لا أنه تواردت عليه توكيلات وانعزالات مسترسلة إلى موته لأن هذه أمور اعتبارية لا ينبغي مراعاتها في المدارك الفقهية كذا نقله بعض الأفاضل في كتابته على المنهج وهو وجيه ينبغي حمل الشارح عليه فتأمل.
(قوله: أدار في العزل. . إلخ) أي بأن يقول إذا أو متى أو كلما عدت وكيلي فأنت معزول ثم يعزله فيمتنع تصرفه حيث وجد عزل منجز لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل بالأصل وهو الحجر في حق الغير أو كرر في غير صورة كلما عزلتك فأنت وكيلي العزل بأن يقول عزلتك عزلتك، أما في صورة كلما فلا يكفي فيه تكرير العزل بل لا بد من إدارته بكلما أو غيرها لأنه يقتضي التكرار أبدا بخلاف نحو إن وإذا مما لا يقتضي عود الإذن إلا مرة واحدة لعدم اقتضائه التكرار فإذا عاد بالعزل الأول زال بالثاني ومثل الإدارة أن يوكل بالعزل إلا إن قال كلما عزلتك أنا أو غيري أو لاحظ ذلك فلا يكفي التوكيل بالعزل، وإن كان التعليق بصيغة الانعزال بأن قال وكلما انعزلت تخلص بالإدارة بخصوص كلما. اه. لهذا البعض أيضا وهو بمعنى الحاصل المتقدم عنه. (قوله: قد قال. . إلخ) أو أراد ذلك. اه بعض