تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشركة، أو تنفسخ من حين التعذر وافق زي على الثاني (قوله: لما مر) أي في قوله: لأن كلا منهما يتصرف إلخ (قوله: فإن ذكر سببا إلخ) الحاصل أنه إن عرف دون عمومه، أو ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يمين. اه. حجر (قوله: في دعوى الرد) أي ولم يدع قسمة فيقبل قوله: في رد نصيب شريكه؛ لأنه أمين وإنما لم تقبله في القسمة لتعلق حق شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. سم على المنهج

(قوله: بقدر مال ذا، وذا) أي؛ لأن ملاحظة العمل في مقدر الربح تلحق الشريك بعامل القراض اه ع وسم على المنهج (قوله: لمخالفته وضع الشركة) ؛ لأن الربح ثمرة المالين، والخسر منهما. اه. حجر.

(قوله: والتصرف صحيح) ، والمال أمانة في يده سم (قوله: وكل له على الآخر إلخ) أي وإن لم يحصل ربح، ولا ينافيه ما ذكروه أنه لو اشترك مالك الأرض، والبذر إلخ ما ذكره المحشي آخرا من أنه لا يرجع إلا إذا حصل شيء؛ لأنه يمكن الفرق بأن المستأجر عليه هنا العمل وقد وجد فاستحق الأجرة مطلقا.

والزرع المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر منه شيء وإن قل فإن لم يظهر منه شيء كأن كان العمل لم يوجد اه بعض حواشي المنهج (قوله: أيضا وكل له على الآخر إلخ) سواء علما بالفساد، أو لا، نعم إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له. اه. ق ل على الجلال (قوله: وإن كان عمل الآخر أكثر) أي من لم يشترط له الزيادة (قوله: وكذا لو اختص إلخ) أي، وكان المشروط له الزيادة غيره كما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٦٩