تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومؤاخذته إياه، نعم لو ذكر من جملة معاني الدرك الإدراك لاستقام كلامه. اه. شرقاوي على التحرير (قوله: لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري) ؛ لأن الأصل شغل ذمته بالثمن كما ذكره بعد

(قوله: بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى) أي للزوجه وخادمها، ولا يصح ضمان نفقة القريب مطلقا؛ لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: لازم) المراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه اه م ر ودفع بقوله: ولو باعتبار وضعه ما يقال: لا حاجة للجمع بين لازم وثابت إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الدفع أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر. اه. ع ش على م ر.

وهو مشكل مع قول الشارح: كالثمن بعد قبض المبيع وقبله، والأولى أن يقال: إن الثابت معناه: المتحقق الموجود فيخرج به نفقة الغد ويدخل فيه دين الكتابة لكنه ليس بلازم فيحتاج للزوم، ولا يغني اللزوم عن الثبوت؛ لأن نفقة الغد توصف في نفسها باللزوم وليست ثابتة وقد مر نظير ذلك عن ق ل فتدبر.

وفي بعض حواشي المنهج أن قيد الثبوت لإخراج ضمان نفقة الزوجة في الغد ونحوها وقيد اللزوم بمعنى عدم تطرق الإبطال إليه بلا سبب لإخراج نجوم الكتابة ونحوها فلا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن ما خرج بأحدهما غير ما خرج بالآخر (قوله: سواء المستقر وغيره) الاستقرار هنا بمعنى عدم التعرض للانفساخ بتلف المعقود عليه وهو لا يشترط هنا ولا في الحوالة وإنما الشرط فيها الاستقرار بمعنى جواز الاعتياض؛ لأنها اعتياض، أو استيفاء وكل منهما يقتضي صحة الاعتياض، ولا يشترط ذلك في الضمان ومثله الرهن فيصح كل منهما بدين السلم وهو المسلم فيه والزكاة إذ لا اعتياض فيهما اه من التحفة وسم عليها

(قوله: المستقر وغيره) المستقر ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه، وغيره ما هو معرض لذلك بذلك، فالثمن بعد قبض المبيع مستقر وقبله غير مستقر (قوله: ولو قبل انقضاء الخيار) أي خيار المشتري أما إذا كان الخيار للبائع، أو لهما فلا يصح ضمانه. اه. ح ل أي لعدم الدين على المشتري. اه. جمل وهو يفيد أنه لا يصح ضمان الثمن في زمن خيار المجلس مع أنه يصح، كذا قيل وهو مشكل، نعم إن كان المراد أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود التفريق بانت صحة الضمان كما استقر به حجر في خيار الشرط إذا كان لهما. اندفع الإشكال فليحرر (قوله: قال الغزالي إلخ) ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده كحق القسم للمظلومة يصح تبرعها به، ولا يصح ضمانه، وعلى عكسه أي مفهومه دين الله تعالى كزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه، ولا يصح تبرع المستحقين بالزكاة، ولا المريض المعسر بالدين الذي له. اه. ق ل وغيره. وقد يقال: إن القصاص وما معه لا يسمى دينا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٥٤