تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحياة مكروها؛ لأنه حقه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: في هذه) بل يعاد في الغسلة الثانية والثالثة كالأولى. اه.

(قوله: بماء يختلط بيسير كافور) أي: بماء قراح يختلط بيسير كافور فيفيد أن التثليث لا يكون فيما يختلط بالسدر وسيأتي عن السبكي خلافه وهو المعتمد إن لم يحمل ما هنا على أقل الكمال. اه.

(قوله: فإن لم ينق إلخ) صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر ومزيله بأن يكررا معا ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع وفي شرح الإرشاد للمقدسي واعلم أن الزيادة للإنقاء إنما هي في غسلة السدر ومزيله كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها والحديث وصرح به الإسنوي وغيره خلافا لما يوهمه الإرشاد من أن ذلك من غسلات الماء القراح. اه. اه. عميرة على المحلي وهو موافق لكلام السبكي الأول تدبر. (قوله: فإن استعمل إلخ) لكن ما قبلها أولى، وأما ما حمل الشارح المتن عليه من أنه يغسل أولا بماء وسدر ثم يزيل ذلك بغسلة ثانية، ثم يغسله ثلاثا بماء قراح فيه قليل كافور فبيان لأقل الكمال. اه. شرح م ر. (قوله: واستحب المزني إلخ) ويستحب ذلك على المذهب خروجا من خلافه. اه. من هامش شرح الروض.

(قوله: إلا لمصلحة) هو راجع لقوله: استحب أن يتحدث أيضا كأن رأى من مبتدع أمارة خير فينبغي كتمها. اه. شرح الروض.

(قوله: ولا فدية) بخلاف ما لو زال شعر محرم نائم؛ لأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت. اه. شرح الروض. (قوله: ليأتي يوم القيامة محرما) أي: بخلاف ما إذا حلق وقلنا:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٨٥