تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق القتل وإنما اشترطوا المطالبة للاطلاع على مراده بالتأخير وليعرف مشروعية القتل فإنه قد لا يعرف اه.

وفي ق ل على الجلال والتوعد بالقتل إن لم يفعل كالآمر ولا يحتاج لجمعهما خلافا لما في المنهج. اه. واعتمد ع ش أنه لا بد في قتله من تقدم الطلب في الوقت كما قاله حجر خلافا لمر. اه. (قوله: أيضا إنه يطالب إلخ) هل المراد بوقت المطالبة والتوعد الوقت الأصلي أو ما يشمل وقت الضرورة؟ والمتبادر من الوقت هو الأصلي فالمطالبة والتوعد فيه ثم إذا أخرجها عنه لا يقتل حتى يخرج وقت الضرورة. اه. سم على المنهج وهذا المتبادر هو الظاهر إذ تأخير قتله عن وقت الضرورة إنما هو للشبهة وأصل التعدي إنما هو بإخراجها عن وقتها الأصلي ولذلك أمر بفعلها فيه وتوعد على إخراجها عنه لا على إخراجها عن وقت الضرورة فتدبر ثم الظاهر أنه تكفي الاستتابة ولو كان الباقي من الوقت الأصلي ما يسع ركعة. اه.

سم على حجر الظاهر إبدال الاستتابة بالتوعد ومع ذلك هو ضعيف كما يعلم مما سبق. (قوله: إذا ضاق الوقت) متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها. اه. برماوي لكن يخالفه قول م ر في شرح المنهاج وفي وقت الأمر وجهان: أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة اه إلا أن يكون الخلاف في آخره لا في أوله فليحرر وجزم ق ل على الجلال بما قاله البرماوي. اه. (قوله: فإن تاب، وإلا قتل) يفيد أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة بل هو حمل على ما توجه عليه من الحق فلذا أسقط بالتوبة. اه. سم على المنهج.

(قوله: محمول إلخ) ، وإلا فهو لا يقتل إلا إذا ضاق الوقت سواء الوقت الحقيقي أو وقت العذر كما مر. (قوله: للترك بلا عذر) أي: لا لترك القضاء. (قوله: ترك القضاء مطلقا) بل إن لم يقل تركتها بلا عذر وفيه أن القتل فيما ذكر ليس بترك القضاء بل بإخراج المؤداة إلا إن اعتبر قوله: ولا أريد فعلها قيدا لا بد منه لكن سيأتي أنه غير معتبر على المذهب نعم إن روعي في المنع مقابل المذهب صح وكفى. تدبر. (قوله: إن استتابته واجبة) هذا هو الوجه لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد، فينبغي وجوب الاستتابة على الجميع وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر بالمعروف، فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه. اه. سم على التحفة.

(قوله: وتكفي استتابته في الحال) أي: لا يجب فيها التأخير كما في القول المقابل وإن كانت واجبة في الحال على قول الوجوب. تأمل. (قوله: في الحال) هو المعتمد كالاستحباب. اه. ق ل. (قوله: أنه لو قتله في مدة الاستتابة إلخ) أي: ولم يقل حين الاستتابة: أفعلها، وإلا قتل به كما أجاب به م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: في مدة الاستتابة) مثله قبلها بعد أمر الإمام. (قوله: أثم ولا ضمان) أي: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٧٥