تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في التحفة الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اه. وقوله: مما ليس فيه مصلحة عامة أقول: وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط. اه. سم. (قوله: ومعلوم إلخ) فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا. اه.

(قوله: وقد تقدم إلخ) يفرق بين ما هنا وهناك بأنه هناك يقضي بخلافه هنا. اه. شرح الروض. (قوله: إذا تضرر) أي: ضررا يجوز معه الصوم إذ ما لا يجوز معه يكون الفطر فيه واجبا. (قوله: وسن إلخ) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم على التحفة

(قوله: وجاز إلخ) أي: لا ينبغي لنا منعه. اه. م ر وعبارة شرح المنهج ولا يمنع أهل ذمة حضورا قال الجمل أي: لا يطلب منعهم لا إيجابا ولا ندبا على المعتمد وفي الروضة عن النص كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعليه منعهم مندوب وتركه مكروه وهو ضعيف. اه. شيخنا وفيه نظر إن كان المراد الحضور معنا كما يعلم مما يأتي فتأمل. (قوله: ذمي) مثله غيره بل أولى لعدم التزامه كالذمي. اه. مرصفي. (قوله: وقد يجيبه) وقد أجاب دعوة إبليس. اه. برماوي. اه. مرصفي. (قوله: وعنا امتازا) قيل: بمقدار ثلثمائة ذراع وقيل: بأن لا يرى بعضهم بعضا وقيل: الامتياز بحسب العرف كذا بهامش الحاوي. (قوله: وعنا امتازا إلخ) عبارة العباب ويكره إخراج الكفار وخروجهم مع المسلمين فيمنعون إلا أن يتحيزوا عنهم وهي تقتضي تقييد كراهة الخروج لمصاحبتهم المسلمين فيه بخلاف عبارة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٧٠