والجمعة حصلا مع التشريك، ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف، وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ولما طلب في الكسوف ما لم يطلب في الجمعة ومن ثم قالوا: يخطب للجمعة متعرضا للكسوف صارا كأنهما مختلفان في الحقيقة. اه. ع ش. (قوله: لحصول القصد إلخ) علل م ر بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة. اه. (قوله: لحصول القصد بها إلخ) يعني أن المقصود من الخطبة فيهما الوعظ إذ ليست شرطا لصحة صلاة منهما وهو حاصل بواحدة تدبر. (قوله: فلا مزاحمة بينهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة وليس
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥