شرح الروض. (قوله : فتقدم صلاة الجنازة) ولو على الجمعة عند اتساع الوقت ولو حال جلوسه على المنبر وتكون صلاة الجنازة مستثناة من منع ابتداء صلاة بعد جلوسه. اه. شيخنا. اه. مرصفي وأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن الحمالين وأهل الميت الذين يلزمهم تجهيزه ليذهبوا بها وقوله: الذين يلزمهم تجهيزه قال م ر: بل كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه. اه. سم على م ر.
(قوله: سواء أتى إلخ) صريح في اجتماع الثلاثة ولا تكون إلا إذا كانت العيد قضاء وسيأتي ما فيه. تدبر. (قوله: قلت: نوى إلخ) ولا يكفي الإطلاق على المعتمد شرح م ر. (قوله:؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل) قد مر أنه إذا نوى غسل الجنابة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤