تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعضهم بالعكس. (قوله: بل الأمر فيه على التقريب) أي: التيسير والتسهيل من الشارع بمعنى أنه خير بينهما وزاد حجر في التحفة نقلا عن الشيخين بعد قوله: على التقريب ما لفظه: وهما متقاربان ومثله في الناشري ولك أن تريد التقارب في العدد فيما عدا الأول والثاني؛ لأنه تحديد إذ عدد آي آل عمران مائتان وأن تريد التقارب في القدر ما عدا الأول؛ لأنه تحديد إن أردت بالقدر قدر كل بالنسبة لمقابله فإن أردت قدر كل بالنسبة إلى ما يليه بمعنى أن نسبة كل إلى ما يليه في إحدى النصين كهي في الآخر ظهر في غير الثالث بالنسبة للثاني لاختلافه زيادة ونقصا عليهما. اه. شيخنا. اه. مرصفي رحم الله الجميع. (قوله: وضعف أربعين إلخ) التفاوت بينه وبين ما قبله كالتفاوت بين الرابع وما قبله كل بعشرين وتعيين هذه المقادير موكول للشارع. (قوله: بلا تقدير) أي: نصا، وإن كان ما ذكر مأخوذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث.

(قوله: لأخبار إلخ) أي: لأنها جرت في أوقات مختلفة ولا محل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف هذا ما رآه ابن المنذر ومن معه ومنع غيره قوله: ولا محل إلخ بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة قاله السبكي وغيره وكل من القولين ضعيف. اه. وحمل كلام ابن المنذر على ما مر فيه نظر؛ لأن الزيادة لتمادي الكسوف إنما تكون في الركعة الثانية والذي في الأحاديث أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات إلخ تدبر، نعم يمكن ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي ولنا بإخبار معصوم، وأما خبر المنجم فلا عبرة به على ما سيأتي تدبر. (قوله: العاشرة) في ق ل على الجلال الثامنة. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٦١