تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع في حدوث الآخر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلو أراد أن يحلف إلخ) حاصل ما يؤخذ من شرح م ر أنه يجوز إبدال الجواب العام في الحلف بعام آخر وبخاص وإبدال الخاص بخاص آخر لا بعام فانظره. (قوله: ولا يكلف إلخ) يفيد صحة تعرضه لذلك وهو كذلك؛ لأنه غلظ على نفسه وإن كان خلاف قضية قولهم وليحلف كما أجاب. اه. شرح ع ش وم ر.

(قوله: وإقالة تقع) ولا تختص بالبيع بل تقع في غيره كالهبة حيث لا رجوع فيها والحوالة والصداق كذا بهامش نسخة من الشرح. اه. سم بهامش شرح الروض وفي شرح الإرشاد لحجر زيادة الإجارة قال إلا في حج للغير وزيادة القسمة التي هي بيع. (قوله: بين العاقدين) مثلهما وارثهما وسيأتي في الشرح. (قوله: إلا العلم بالثمن) فلو أقال الوارث للبائع المشترى فلا بد من علمه بالثمن. (قوله: وكأنه مبني إلخ) قال م ر في شرحه كونه مبنيا على ما ذكر ممنوع وقال حجر في شرحه على المتن فيه نظر لأنهم لا يقطعون النظر عن البيع في بعض المسائل وعلى التنزل فيتعين أن محل الخلاف حيث أمكن العلم بعد بقدر الثمن وصفته ليرد مثله أو قيمته، أما لو لم يمكن ذلك لكونه لم يعرف حال البيع إلا بالرؤية فقط ولم يعرف له قدرا ولا صفة وتلف فورا فالوجه عدم صحة الإقالة حينئذ لانتفاء فائدتها من رجوع كل إلى عين عوضه أو بدله ولا يقال: تصح ويرجع لقول البائع؛ لأنه غارم لأنا نقول: يعدون علمنا استحالة العلم بحقيقة الثمن فرجوعنا إلى البائع فيه حمل له على الكذب. اه. مرصفي.

(قوله: وكأنه مبني إلخ) المعتمد اشتراط معرفته وإن قلنا: إنها فسخ فلا تصح من الأعمى ويدل على الاشتراط أن الشافعي لما نص على أنها فسخ عقب باشتراط المعرفة فلا يتأتى تفريعه على أنها بيع؛ لأنه لم يذكره اه بهامش شرح الروض. (قوله: وأقل قيمة من يوم إلخ) كذا في الروضة قال الشارح وفيما ذكره كأصله من اعتبار الأقل نظر والوجه اعتبار يوم التلف اه ولعل وجهه أن الفسخ يرفع العقد من حينه على الأصح وأقرب الأوقات لوجوده وقت تلفه اه وجرى في شرح الإرشاد الصغير على ما في الشرح قال: وإن كان قياس الفسخ اعتبار يوم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٦٩