تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا أي: نسبة ما بين القيمتين صحيحا ومريضا بالمرض الذي كان عند البائع. اه. شرح منهج مع حاشية الجمل. (قوله: فخرجا معيبين أو أحدهما فله إلخ) خرج بالرد بالعيب الرد بخيار المجلس والشرط فإنه وإن لم يصح رد أحدهما بذلك إلا أنه يكون رد أحدهما ولو بالرضا ردا لهما كما يؤخذ من ع ش (قوله: فله رد أحدهما بالرضا) وليس رد المعيب بغير الرضا ردا لهما كما في الرد بخيار الشرط والمجلس والفرق أن هذا ورد على العقد بعد لزومه فكان أقوى من خيار المجلس والشرط ولأنهما لا يتوقفان على سبب بل بمجرد التشهي فيتأثران بما لم يتأثر به هنا بل هو لغو، ثم إن كان اشتغاله بهذا اللغو لجهله أنه يسقط الرد عذر وإلا فلا. اه. ع ش. (قوله: فيرجع بالأرش للباقي) قال في شرح الروض هذا إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس اه عميرة أي: التعليل باستدراك الظلامة فيما لو زال ملكه عن المبيع كله، ثم علم به عيبا فلا رد في الحال، وأما الرجوع بالأرش فالمشهور لا يرجع قيل؛ لأنه استدرك الظلامة، وغبن غيره كما غبن وقيل؛ لأنه ما أيس من الرد؛ لأنه ربما عاد إليه فرده وهذا هو الأصح فيقال هنا في زوال بعض المبيع إنه لا أرش له فيما زال؛ لأنه استدرك الظلامة فيه إلا إن عاد له بالرد بالعيب، أما الباقي فله الأرش فيه لعدم استدراك الظلامة فيه هذا هو الصواب في تقرير هذا الموضع ولهذين التعليلين تفاريع كثيرة ذكرها في الروضة فليراجعها من أراد وعلى التعليل بعدم اليأس لا أرش هنا في الباقي أيضا كما هو ظاهر ونبه عليه في الحاشية اه. (فرع)

ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش فلو تراضيا بترك الرد على جزء من الثمن أو مال آخر فالأصح امتناع هذه المصالحة فيجب على المشتري رد ما أخذه وهل يبطل حقه من الرد؟ وجهان أصحهما لا والوجهان إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه قطعا كذا في الروضة. (قوله: فيرجع بالأرش) أي: فيما إذا زال الآخر . (قوله: فيرجع بالأرش) ضعيف، وعبارة المنهاج فلا أرش في الأصح؛ لأنه لم ييأس من الرد. (قوله: ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل) أي: عوده إليه بالرد بالعيب، أما لو عاد إليه بغير ذلك فلا يرده؛ لأنه استدرك الظلامة فيه وغبن غيره كما غبن هذا هو مقتضى الجري على هذا القول فليتأمل (قوله: كما لا ينتظر إلخ) لكن لو زال الحادث بعد أخذ أرشه فإنه يرد حاشية منهج وقياسه أنه لو عاد الزائل يرد الكل راجعه، ثم رأيت في الحاشية ما يفيده.

(قوله: على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضا م ر. (قوله: إلا في الآبق) فلو أجاز قبل عوده لغت هذه الإجازة فله الرجوع عنها قبل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٥٩