تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أتمت ظهرا) نظير المسألة في ذلك ما لو نقص العدد في أثنائها، ولم يمكن حصوله في الوقت فإنه يبطل كونها جمعة، وتنقلب ظهرا لكن الأفضل هنا استئنافها ظهرا، وقلب ما هم فيه نفلا كذا يؤخذ من ع ش فراجعه (قوله: لأنها عبادة إلخ) بخلاف صلاة الظهر مثلا. اه. (قوله: كالحج) فإنه يتحلل منه حينئذ بعمل عمرة م ر (قوله: اختلاف) حيث قال: تارة تبطل بإنقاض بعض الأربعين، وتارة لا تبطل إن بقي اثنا عشر، وتارة لا تبطل إن بقي اثنان كما في شرح م ر (قوله: من صلاة الإمام) لعله خصه لوقوع كلام الشافعي فيه (قوله: كغيرها من الفرائض) هذا مستند ذلك التوهم، ولا يأتي في الخطبة تدبر.

(قوله: خطة) المراد بها محل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤