الكافر وبه يرد استدلال ابن عبد الحق بفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم يملك ما ذكر لكافر.
(قوله: آثار السلف) كالحكايات المأثورة عن الصالحين. اه. زي على المنهج ومثل الآثار أسماء الأنبياء قال ع ش: بل ينبغي أن مثلها أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة. (قوله: وبأن الكافر لا يتصور نكاحه إلخ) أي: ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته. اه. شيخنا ذ.
(قوله: ملكه لمسلم) أي: بنحو الإرث كالفسخ واستعقاب العتق ولا يدخل في ملكه بغير ذلك ق ل.
(قوله: أنه لا يصح إلخ) بخلاف المنتقل من دين لآخر فإنه يصح بيعه لكافر وإن لم يقبل منه غير الإسلام. اه. ح ل على المنهج. (قوله: في اعتباره في صحة بيعه) ، أما حله فيعتبر فيه الإسلام بلا خلاف كذا في الروضة.
(قوله: دون الذي استأجرها) مثله المستعير، والراهن، لكن مع الكراهة في العقد على العين في غير نحو المصحف، أما فيه فيكره، سواء عقد على العين، أو الذمة وعلى كل لا تسلم العين إليه بل يقبضها عنه الحاكم، ثم يأمره وجوبا بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة للعين ثم ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفي غيرها. اه. ق ل على الجلال، وفي سم على المنهج الذي اعتمده م ر تخصيص كراهة إجارة المسلم، والأمر بإزالة الملك عن المنافع بالإجارة العينية. اه.، ثم رأيته في الحاشية هنا.
(قوله: إجارة عينه) وكذا يكره إجارة نحو المصحف في الذمة. اه. شيخنا ذ عن حاشية المنهج