إنه ميتة فإنما جاز له ذلك؛ لأن أمره به لا يستلزم الأمر بالمعصية؛ لأن غرضه تحصيل ذلك الفعل ويمكن الرقيق أن يأتي به بعد التحلل. اه . جمل وسم على المنهج
(قوله: المتبوع بالسعي) لعله إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. اه. كما في التحفة. (قوله: أو عن الطواف وحده) انظر لو أحصر عن السعي وحده وعبارة المجموع ولو صد عن البيت فقط وقف وتحلل ولا قضاء قال حجر في شرح عب: وقياسه ما لو صد عن السعي فقط، ثم رأيته في الجواهر صرح بذلك. اه. والظاهر أنه يتحلل بعمل عمرة ودم لتركه السعي.
(قوله: بعمل عمرة) بحث شيخنا وجوب نية التحلل بذلك وظاهر كلامه أنه يسقط عنه المبيت، والرمي كمن فاته الوقوف الآتي. (قوله: بعمل عمرة) ولا يجب هنا الترتيب بين الطواف، والحلق سم على الغاية.
(قوله: من عطف الحاوي) عبارته ويتحلل المحصر عن الوقوف، أو البيت إلخ. (قوله: فالأولى التعجيل) فلو أخر وفاته الحج فلا قضاء على المعتمد؛ لأنه نشأ عن الإحصار ولا يقال: إن صابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر وسيأتي أنه يجب القضاء حينئذ؛ لأن فرض المسألة أنه متوقع زواله، لكن تارة يكون الزمن واسعا فالأفضل التأخير