يركعوا بطلت صلاتهم إن هوى للسجود. اه. ح ل وح ف
(قوله: إن يكن العدو إلخ.) هذه شروط للجواز، والصحة فمتى اختل شرط لا تصح. اه. بج وع ش.
(قوله: بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى) أي: ويحرس ثان فإذا قام الإمام، والساجدون سجد من حرس، ولحقه، وسجد معه، وهذا هو المراد بقوله: والثاني في الثانية إلخ. فإذا جلس للتشهد سجد من حرس، وتشهد، وسلم بالجميع (قوله: وكل منهما فيها بمكانه) ، أو تحول مكان الآخر قال المحلي هما الواردان في رواية مسلم قال ق ل، وأما العكس، وهو سجود الصف الثاني في الركعة الأولى، وهو في مكانه، أو بعد التقدم، والتأخر فغير وارد، ويظهر أنه في الصورة الثانية من العكس يعود الصف الأول في الركعة الثانية إلى مكانه، ويسجد، ويتأخر الصف الثاني إلى مكانه ليحرس. اه. فعلى كلامه التقدم، والتأخر في الأولى ليتم العكس تدبر.
(قوله: وبعكس ذلك) أي سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية كل في مكانه، أو مع تقدم، وتأخر قياسا على الوارد، وهو سجود الأول في الأولى، والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود، وتأخر الأول فيها للحراسة قاله حجر في التحفة لكن صرح في العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي: سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال، وفي لفظ الشافعي إشارة إليه. اه. ثم أيده، ولم يزد عليه. اه. سم على التحفة، ولا يخالف ما كتبناه عن ق ل لأن استظهاره فيما إذا فعل التقدم، والتأخر على خلاف الأفضل تأمل (قوله: وبعكس ذلك) العكس بالنسة للأول، والثاني، وهو المقيد بدون القيد، وهو أن يكون كل بمكانه، أو مع التحول؛ لأن هذا موجود في العكس بعينه إلا أنه في الركعة الأولى تأمله (قوله: كانت ثمانيا) ، وإن اعتبر فرقة من صف أو فرقتين من صف، أو صفين مع تقدم، وتأخر، أو لا في الأولى، أو الثانية زادت الصورة.
(قوله: إذا لم تكثر إلخ.) بأن يكون كل من التقدم، والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين، ولا يشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما تقرر في الكيفية التي رواها ابن عمر في صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال الكثيرة المتوالية كما يعلم بتصورها؛ لأن الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع، ولم يثبت الإذن هنا بخلاف هناك. اه. سم على المنهج بج (قوله: وذكر الشافعي الأخيرتين) أي: في المختصر، ثم قال: وهذا نحو «صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان» فأخذ كثيرون له، وقالوا: إنه ورد في رواية، وعللوه بأن الصف الأول أقرب إلخ. ورده أبو حامد، وغيره بأنه مخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود، وخير بينهما جماعة قال الإسنوي، ورجحه في المحرر، وتبعه في المنهاج، وصححه في الروضة، وغيرها فقال هو مراد الشافعي فإنه