تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجبلين إلى المقبرة. اه. شرح الروض.

(قوله: بطواف الوداع) ويجب دم بترك بعضه كترك كله وليس كالرمي والمبيت لشبهه بالصلاة فمن ترك بعضه ترك كله اه إرشاد (قوله: مسافة القصر من مكة) أي: لا الحرم كما في شرح م ر على المنهاج. اه. ق ل (قوله: بعد فراغ النسك) أما قبله فطوافه للوداع عند خروجه لمنى أو عرفات سنة كذا ولو خرج إلى مسافة القصر كما في شرح الروض وغيره (قوله: لا وداع) أي: واجب كما يفيده لفظ على.

(قوله: يقيم فيه إلخ) أي: إقامة قاطعة للسفر وإن لم يستوطن. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم يجزه) إذ لا يسمى طواف وداع إلا بعد تمام جميع المناسك. (قوله: إن لم يصل مقدر سير القصر) أي: ولم يبلغ نحو وطنه من موضع قصد الإقامة فيه نحو أربعة أيام إذا كان نحو الوطن دون مسافة القصر. اه. شرقاوي على التحرير وبرماوي على المنهج؛ لأنه لما عزم على الإقامة بغيرها كان كالمسافر سفرا طويلا بجامع انقطاع نسبة كل عن مكة. اه. شرح عب لحجر. (قوله بين السير الطويل والقصير إلخ) فيه أن القصير الذي جعل كالطويل إنما هو السفر إلى وطنه أو نحوه بقصد الإقامة به؛ لأنه حينئذ تم سفره بخلاف ما هنا فإنه لم يتم كما في شرح الإرشاد وحواشي المنهج وغيرها وعلى هذا فقوله: لا يستقر عليه الدم إلخ ممنوع تدبر. ثم رأيت مثل ما ذكرته عن شرح الإرشاد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٣٤