تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ومن في ظلمة) قال م ر في شرح الإيضاح ومثله حجر أنهم متفقون في البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا إذا عاين البيت ولا يكفي وصوله للمحل الذي كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية وهو المسمى برأس الردم ولا ينافي هذا قول المصنف وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا بالوارد.

. (قوله ليظهر) أي: مع أمن التلويث. (قوله: خلاف الأولى) عبر عنه م ر بأنه مكروه حينئذ. (قوله: وصححه) على ما نقله فيه من الكراهة عن جزم جماعة بها فقال والمشهور عدمها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (قوله: التي لا يؤمن) المراد بالأمن غلبة الظن بأنه لا يخرج منها شيء يصل إلى المسجد. (قوله: مكروه) قال شيخنا م ر هي كراهة تحريم سواء كان لحاجة أم لا ومثل الدابة الصبي والمجنون وقال بعضهم: إنه مع عدم أمن التلويث يحرم إن لم يكن حاجة وإلا كره ومع أمنه إن لم يكن حاجة كره وإلا فلا كراهة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: مكروه) المعتمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣١٨