تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: غير المحدة م ر وق ل. (قوله: إن لم ترده) أي: الإحرام. (قوله والتطريف) قال في شرح العباب قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه اه فقوله: هنا بالسواد راجع للتطريف أيضا قال المحشي في حاشية التحفة وكذا ينبغي أن يقال في النقش.

(قوله: بل يحرم إلخ) أي: في اليدين والرجلين دون غيرهما. اه. ق ل على الجلال والمراد بالرجل أو الخنثى البالغان فتجوز الحناء للصبي كالحرير. اه. ق ل أيضا.

. (قوله: وبعد التجرد) والتجرد قبل الإحرام واجب ليكون متجردا حال الإحرام وهذا هو المعتمد وقيل مسنون ويحصل الواجب بالتجرد عقبه وفي المسألة كلام طويل في شرح الروض وغيره اه واستشكل الأول بما لو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فإنه يبر بخلعه حالا فكذا هنا وأجيب بأن المحرم بتمام نيته تبين دخوله بأول لحظة منها في النسك فهو في المعنى محرم من أولها فوجب التجرد قبلها ليتحقق التجرد قبل الإحرام الحقيقي والحكمي وأما خلع الثوب فلا يجب إلا بعد تمام الحلف وبخلعه حالا انتفى عنه اللبس تدبر. (قوله: فلا يسن لهما) لكن يسن لهما الأبيض والجديد. اه. شرح عب لحجر.

. (قوله: ركعتان) ويسرهما ولو ليلا. اه. ق ل على الجلال والظاهر أن هذا إن صلى ركعتين نفلا بخلاف ما إذا كانت صلاته فرضا كالصبح وهو مقتضى كلامهم. اه. ح ل وانظر وجه مخالفتهما لغيرهما كركعتي الطواف حيث يجهر فيهما ليلا اه وقد يقال إن الإحرام متأخر عنهما فعدم الجهر فيهما أقرب للإخلاص فيه وأما ركعتا الطواف فقد تقدم سببهما فلا يضره عدم الإخلاص فيهما أو يقال إن مبدأ العبادة يراعى فيه الإخلاص أكثر والله أعلم. (قوله: لأنها مقصودة) قال السبكي هذا إنما يتم إذا ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين للإحرام» خاصة ولم يثبت بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام عقب صلاة فقد روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب» وفي البخاري عن أنس «أنه صلى الصبح ثم ركب» . اه. شرح الروض.

. (قوله: وفراغ صلاة) في ع ش ينبغي تقديم الأذكار الواردة عقب الصلاة عليها وكذا تقديم إجابة المؤذن وما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣١٥