تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ندبوا تيمما) ويكون تيممه قائما مقام الغسل والوضوء المندوبين. اه. شرح عب لحجر ثم رأيته قريبا عن الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله ندبوا تيمما) ولو وجد ماء لا يكفيه أزال به ما على بدنه من التغير المؤذي ثم أعضاء الوضوء ثم إذا لم يكفه للوضوء فإن نوى به الوضوء تيمم عن باقيه ثم عن الغسل وإن نوى به الغسل كفاه تيمم واحد عن الغسل وعن بقية أعضاء الوضوء وهذا هو المعتمد كما بينه في الأصل وفي حاشية الإيضاح ومختصره والإيعاب إذا فرغ من الغسل أصلا وبدلا تيمم عن كل الوضوء وعلى هذا لا بد من تيممين مطلقا. اه. مدني وعبارة شرح الإرشاد الصغير ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ندب فيما يظهر استعماله في إزالة القذر إن وجد وإلا ففي أعضاء وضوئه لأنها أشرف ثم إن لم يكفها تيمم عن بقيتها ثم عن الغسل وإن كفاها تيمم عن الغسل فقط اه وعبارة شرح م ر للمنهاج ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف لوضوئه توضأ به وتيمم عن الغسل ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء الغسل وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه الشيخ - رحمه الله - اه وكتب سم على مثله من التحفة هلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء اه وقد يقال لما استعمل الماء في بعض الأعضاء كان طهارة مستقلة بخلاف ما إذا عجز عن الماء رأسا ولا يخلو عن توقف وقوله والإيعاب الذي فيه أنه إن غسل ذلك بنية الوضوء تيمم عن باقيه ثم تيمم عن الغسل اه. (قوله: فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء) لعله إذا نوى به الوضوء والغسل لا الغسل وحده إذ لا تعرض فيه لرفع حدث.

. (قوله للرجل وغيره) يستثنى الصائم والمبتوتة فلا يسن لهما والمحدة فيحرم عليها نعم ينبغي تقييد الصائم بمن لم يغلب عليه روائح تتوقف إزالتها على الطيب فيسن له ومثله المبتوتة دون المحدة. اه. مدني. (قوله: فمباح) أي: لإحرام وقيل يحرم وهو خلاف المصحح كما في الروضة. (قوله: وعمت المرأة إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣١٤