في شرحي البهجة خ ط وفي شرحي المنهاج، والتنبيه وم ر في شرحي الزبد، والبهجة زاد الشرح في سائر كتبه وجوب الاحتياط إذا تحير في اجتهاده وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسنى والجمال م ر في شروحه على المنهاج وفي حاشية الإيضاح لحجر وشرحه لابن علان لو تضيقا عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاورة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه بمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم. اه. مدني (قوله: فإن حاذى ميقاتين) قال في الروضة: طريقه بينها إلخ لكن عبارة الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره أو كانا معا في جهة واحدة
(قوله: إلا النائب فيحرم إلخ) عبارة حجر في شرح العباب