حجر أي: تعين في سقوط الدم وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض
ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو أطلق لاحتمال حال الجواز عند الإطلاق سم على التحفة وفيه نظر يعلم مما يأتي
(قوله: إن أحرم من محاذاتها إلخ) قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا أو شمالا وإن بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها؛ لأنه يمر بها أو بمحاذيها وذلك كاف في سائر المواقيت. اه. سم على حجر
(قوله: فالظاهر إلخ) لكن الذي في شرح مسلم خلافه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠