تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أو نذرا ولو بعد الحجر) بناء على ما قاله القاضي والمتولي أنه لا فرق بين ما قبل الحجر وما بعده بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع وهو ضعيف، والمعتمد أن الولي يمنعه من إتمامه إن كان النذر بعد الحجر ويجاب عما سبق بأنه عارض ذلك تفويته لماله بهذا الطريق فكان عدم تمكنه منه من مصالحه فلذا تخلف عن الغالب من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. اه. شرح عب لحجر وظاهر ما ذكر انعقاد نذره وهو كذلك وليس كالنذر المالي؛ لأنه محض مال بخلاف هذا فإن ما فيه شوب مال وما اعترض به الأذرعي من أنه يستلزم إنفاق ماله فيه رد بأنا وإن صححنا نذره؛ لأنه عبادة لا تمكنه من وفائه. اه. شرح عب لحجر

(قوله: إثما) ووجبت الإنابة في صورة العضب على الفور بخلاف ما إذا عضب قبل التمكن فتجب على التراخي كما في التحفة. اه. ومثله ما إذا عضب قبل البلوغ كما في سم ع ش

(قوله: إثما) ولا نظر إلى إمكان الاستنابة؛ لأن تفويت الأصل استغناء عنه بالفرع لا يجوز (قوله: وإلى مكة، والطواف بها) عبارة شرح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٧٣