عنه فلا يبعد أنه لا يضر كما يؤخذ مما تقدم عن الأنوار اه.
سم على التحفة أي؛ لأنه لحاجة
(قوله: بأن خاف الإنزال) أي ظنه قاله حجر في شرح الإرشاد، ثم قال وهو أولى من تعبير غيري بالخوف وإن أمكن توجيهه بالاحتياط للصوم
(قوله: ويكره إلخ) أي ما لم يتم، أو يأكل كريها بعد الزوال على ما اعتمده م ر والخطيب وخالف حجر اه.
مدني (قوله: وإن كان صومه نفلا) ظاهره اختصاص الكراهة بالصائم بخلاف الممسك لنحو نسيان النية ورجحه حجر خلافا للإسنوي (قوله، والمساء بعد الزوال) لكن لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال فتزول الكراهة بالغروب وتعود بالفجر اه.
ز ي وفي النهاية ظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم يتسحر بالكلية وهو الأوجه ولم أر فيه ما تقدم عن ز ي فليراجع في باب سنن الوضوء ومثل ز ي حجر في شرح الإرشاد اه.
(قوله: وكان أجود ما يكون إلخ) في تخرج أحاديث العزيز للحافظ حجر أجود بضم الدال ويجوز نصبها وكان محمد بن أبي الفضل المريسي يقول لا يجوز النصب؛ لأن ما مصدرية مضافة وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان