تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتأمله فإنه سيأتي أن المعول عليه ظن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر هنا شأن ظن الصدق سواء أطبق، أو لا تدبر (قوله: وليس كذلك) أي لا يعتبر لفظ الشهادة ويعتبر ظن صدق المذكورين، والعدد وأقله اثنان وعدم اعتبار لفظ الشهادة يعلم من قوله قال عدد، والباقي ظاهر (قوله: إذا وقع في الألسن) أي بحيث قرب من الاستفاضة اه.

شرح العباب لحجر (قوله: أو لم يقبل الواحد) أي العدل الواحد بناء على المرجوح اه.

ع ش (قوله: أيضا، أو لم يقبل الواحد) لعل هذا في غير من سمعه يشهد عند القاضي لما تقدم أنه يجب العمل بخبر العدل وإن كذبه حرره (قوله: أو قاله عدد إلخ) أي أخبر بذلك إذ لا يشترط كونه عند حاكم وإن أطبق الغيم لاحتمال الرؤية بانفراج السحاب اه.

م ر سم (قوله: وظن صدقهم) قيد به؛ لأن من لا يظن صدقه لا اعتبار بخبره سم (قوله: واستشكل هذا بما مر إلخ) كلامه يقتضي أنه عند تصديق واحد من الصبية، أو النساء، أو الفساق أو المملوكين يكون يوم شك، وقد اعتبروا فيه العدد على الأصح (قوله: بقول من يثق به) أي ولو واحدا ممن ذكر وإنما شرط هنا العدد احتياطا لصحة صومه عن غير رمضان ولم يشترط فيما مر احتياطا لصحته عن رمضان تدبر وقولنا احتياطا أي من جهة كونه يوم شك تأمل (قوله: وأجاب عنه الشارح إلخ) لكن بقي شيء آخر وهو أنه إما أن يقيد ما مر بأن الموثوق به لم يتعدد فلا يكون صوم يوم شك يحرم صومه وإما أن لا يقيد فيكون الصوم قبل التبين حراما لتلبسه بعبادة فاسدة ظاهرا ولا يضر هذا في وقوعه عن رمضان بعد التبين وهذا الأخير هو ما أفاده حجر في حواشي شرح الإرشاد الصغير اه.

، وقد يقال: إن تحريمه في القسم الأول أولوي وإن لم يسم يوم شك فليتأمل (قوله: فيما إذا تبين إلخ) أي ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده فيلزمه الصوم ويصح وإن لم يجدد نية؛ لأن النية لما استندت لإخبار من يثق به صحت ووقعت موقعها اه.

شرح العباب لحجر (قوله: أيضا فيما إذا تبين) أي ليلا كما وقع في كلام السبكي اه.

م ر، ثم قال ينبغي أنه لا فرق بين التبين ليلا، أو نهارا اه.

سم لكن الذي في شرحه الاقتصار على هذه العبارة التي في الشارح (قوله: فليس إلخ) وإنما الاعتماد في الصوم على التبين بعد (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢١٨