تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلوع الفجر، والشمس وغروبهما (قوله: إذ لا تعلق للرؤية إلخ) إذ قد يكون بين البلدين أكثر من مسافة قصر ولا يمكن اختلاف الرؤية اه.

ق ل على الجلال (قوله: فلا وجوب) أي ما لم يتبين بعد الاتحاد وإلا وجب القضاء اه.

حجر (قوله: ومع الاختلاف) بأن يكون طلوع الشمس، أو الفجر، أو الكواكب، أو غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر، أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر، أو تتقدم عليه وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما، أو كان بينهما مسافة شهور، أو كان أحدهما في أقصى الجنوب، والآخر في أقصى الشمال ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس؛ لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب؛ لأنه من جهة المغرب وما ذكر عن شيخنا الرملي والسبكي وغيرهما مما يخالف ذلك لا يعول عليه اه.

ق ل على الجلال وظهر من آخر كلامه أن المدار على اختلاف الطول ويوافقه نقل الرشيدي عن أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام م ر اه.

وقول ق ل ولزم من رؤيته إلخ اعترضه حجر بأن اللازم الوجود لا الرؤية كما في الحاشية (قوله: إذ دخول الليل إلخ) فإذا دخل الليل في الشرق ورئي الهلال حين دخوله فهو موجود عند أهل الغرب إذ لا يختلف وجوده نعم رؤيته قد تختلف، والكلام فيها لكنه أتى بقد المفيدة أنه ليس مطردا تدبر

(قوله: بقول واحد) وإن لم يكن عدلا لكنه صدقه على ما اعتمده م ر (قوله: أفطر معهم) أي إن لم يرجع إلى بلده يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا وإلا تبين وجوب صومه عليه؛ لأنه بغروب شمسه في بلدة تبين لزوم حكمها له سم على التحفة

(قوله: بل يلزمه الصوم) وإن زاد على الثلاثين؛ لأنه بانتقاله إليهم صار منهم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٠٧