حجر في شرح الإرشاد خلافا للخراسانيين فراجعه، ثم رأيت المدني قال الصاع من اللبن يعتبر بما يجيء منه صاع أقط، ثم رأيت م ر نقله في شرح المنهاج عن العمراني واستظهره فما في شرح الإرشاد ضعيف (قوله: ولا القيمة) أي اتفاقا في مذهبنا اه.
م ر وع ش (قوله: أو من أعلى) ولا يجزئ المساوي كما نقله الزركشي عن الذخائر؛ لأنه إخراج للقيمة وهو ممنوع وفيه أنه لو كان كذلك لم يجز الأعلى فالظاهر إجزاؤه اه.
شرح العباب لحجر، وقد يقال: تسومح في الأعلى لما فيه من المزية فليحرر (قوله: فلا يتبعض) أي من جنسين وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ذلك ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس واختار الأذرعي أن النوعين إن تقربا أجزآ وإلا فلا، ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير، والتمر، والزبيب وفي كلام بعضهم ميل إلى الأول حيث قال: نوعا الجنس كهو إذا لم يختلف وقول ابن أبي هريرة: كالجنسين زيفه ابن كج قال الأذرعي: وفي تزييفه وقفة اه.
شرح العباب لحجر واعتمد ق ل أن اختلاف النوع لا يضر (قوله: فلا يتبعض) وإن استوت أقوات البلد في الغلبة خلافا لما في اللباب اه.
شرح عباب لحجر (قوله: قلت الجويني قد بدا بالتمر) لكنه ضعيف، والمعتمد الترتيب على النظم المشهور
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... من فور ترك زكاة الفطر لو جهلا
كما في ق ل وغيره (قوله: الجويني) اسمه عبد الله بن يونس واسم ابنه إمام الحرمين عبد الملك
(قوله: