أي: سواء أمكن أو لا وعبارة الروض ادعى ظلم الخارص لم تسمع دعواه وإن أمكن إلا ببينة أو غلطا وبينه وكان ممكنا عادة صدق إلخ
. (قوله: أنه يجب) أي: إن أمكن الاستئذان. اه. مدني قال ويندب قطع الثمر نهارا وإن لم تكن زكوية ليطعم الفقراء. (قوله: أي: الواجب) يعني أن المراد بالعشر الواجب مطلقا سواء كان العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه مثلا. (قوله: وهو الأصح) صحح الشيخان في باب الربا أنها بيع. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: كعوض البضع) فإن كان عرضا قوم بنقد البلد، وكذا إن كان نقدا غير الغالب فيقوم بالغالب على ما هو ظاهر كلامهم. اه. مدني.
(قوله: نعم القرض إلخ) ؛ لأنه عقد إرفاق ورد بدله حكم من أحكامه أما العرض المأخوذ بدل القرض فتصح النية معه، وكذا كل عرض بدل دين أو أجرة في إجارة ولو لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إذ لا يعد) لعدم المعاوضة