تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهج والمراد بالحبة حبة الشعير. (قوله: بقصد الأجر) وفي سم على المنهج أنه يجب في هذا ونحوه مما يتخذ للإجارة زكاة التجارة. اه. وعبارته قال بعضهم ظاهر هذا أنه لا زكاة وإن قصد إجارته للتجارة فيشكل بما لو اشترى أرضا بقصد إيجارها للتجارة فإنها تجب الزكاة ويمكن أن يفرق بأن التجارة في النقد ضعيفة. اه. وقد يقال ما هنا صادق بأن يكون اتخذ ذلك من سبيكة مملوكة له فلم يتحقق قصد التجارة وهو اقتران نيتها بملك ذلك فإن فرض أنه اشترى الحلي بقصد إجارته للتجارة فقد يلتزم وجوب الزكاة فلا فرق. اه. سم. (قوله: أو لم ينو شيئا) ؛ لأن كسره قربه من التبر؛ لأنه يعارض الاستعمال وينافيه بخلاف السوار المتخذ بلا قصد سم على المنهج. (قوله: وحيث أوجبناها في الحلي إلخ) أي: المباح صنعته. (قوله: إذ الصنعة إلخ) عبارة حجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٤٢