مهرة بن جيدان أبو قبيلة، والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى أرحب قبيلة من همدان. والمجيدية بضم الميم وفتح الجيم وهي دون المهرية منسوبة إلى فحل إبل يقال له مجيد والجميع لقبائل من اليمن كما قاله في البحر. ويقال مجيدية بفتح الميم وكسر الجيم منسوبة إلى المجيد أي: الكريم من المجد وهو الكرم. اه. شرح الروض
(قوله: أنه لا وقص) وقال أبو حنيفة بالوقص إلى أربعين درهما في الفضة ففيها درهم وإلى أربعة مثاقيل في الذهب ففيها عشر مثقال وهكذا في كل أربعين وكل أربعة. اه. شيخنا ذ. (قوله: لخبر مسلم إلخ) استدلال على وجوب الزكاة فيهما إجمالا، ثم ذكر دليل التفصيل بعد. وقوله: ولخبر الصحيحين إلخ استدلال على الدعوى الثانية في المتن وهي المتعلقة بالفضة منطوقا ومفهوما بهذا الحديث فإن منطوقه ينتج مفهومها، ومفهومه ينتج منطوقها، وذكر خبر أنس لتقوية مفهومه وبيان قدر الواجب وقوله: وروى أبو داود إلخ استدلال على الدعوة الأولى المتعلقة بالذهب منطوقا ومفهوما أيضا فإنه بحسب المنطوق ينتج مفهوم تلك الدعوى بشقه الأول، ومنطوقها بالثاني وبحسب المفهوم بالعكس فآل الأمر إلى أن منطوقه ينتج الدعوى منطوقا ومفهوما، ومفهومه كذلك لكن بعكس الإنتاج وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون إلخ وليس في أقل إلخ ولم يقل في العشرين من الذهب ربع العشر وفي الخمسة من الفضة كذلك؛ لأن العدد قد يكون لا مفهوم له فربما يتوهم الوجوب فيما دون ذلك. اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - ونفعنا به. (قوله: والأوقية إلخ) الأوقية قال شيخنا: هي نصف سدس الرطل أي رطل كان وعليه فالرطل بها أربعمائة وثمانون درهما. اه. (قوله: والأوقية إلخ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهما. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بوزن مكة) لحديث «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اه.
محلي. (قوله: لم يختلف في جاهلية ولا إسلام) يعني أن مقداره في الإسلام لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان. (قوله: وأما الدراهم إلخ) قال شيخنا العلامة الذهبي نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية وإسلاما يعني أن مقدارهما في الإسلام لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان فقد تعامل الناس به حين ورد الإسلام مع سكوت الشارع على ذلك فالدراهم والمثاقيل الواردة في