قول الشارح فأكثر بعد قول المصنف فقط يقتضي خلاف ذلك فليحرر. (قوله: يعلو وهبط) أي: بخيرته ولا يتعين عليه الأنفع للمستحقين حينئذ. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: القربى) أي: في جهة المخرجة فقط كأن لم يجد من لزمته حقة إلا بنت مخاض حيث أراد النزول أو من لزمته بنت لبون إلا جذعة حيث أراد الصعود بخلاف ما لو وجدت القربى في جهة المخرجة للاستغناء بدفعها عن تكثير الجبران
. (قوله: وغير الواجب إلخ) أما قبل الستين فلا يتغير بكل عشر لوجود الوقص بين الأربعين والستين وكون الواجب فيها تبيعين لا مسنة. (قوله: إلا أن الجبران مختص بالإبل) قال في الكفاية بل عليه التحصيل أو إخراج
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥