تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في نحو الثوب والأرض الترابية بل والآنية ولذا قال إمام الحرمين: النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريانه اه شرح العباب وم ر. (قوله: أرق من بولها) لأن الغالب على طبيعة الأنثى محاكاة أصلها الأنثى وعلى الذكر محاكاة أصله الذكر ولذا قال الله تعالى لحواء لما أكلت من الشجرة وأدمتها: لأن أدميتها لأدميتك وبناتك إلى يوم القيامة. فخص بناتها بأثر جنايتها دون أولادها وحواء خلقت من لحم ودم؛ لأنها خلقت من ضلع آدم القصيري وآدم من ماء وطين اه. شرح العباب.

(قوله: ومثلها الخنثى) سواء بال من فرج الرجال أو النساء. اه. شرح عباب عن البغوي. (قوله: ما تناول غير اللبن) ولو لم يستغن عن اللبن خلافا لما في شرح مسلم للإمام النووي - رضي الله عنه -. اه. إيعاب. (قوله: للإصلاح) أو التبرك كما اعتمده الإسنوي والمقصود الرد على الرافعي في قوله متى تناول شيئا غير اللبن ولو للإصلاح وجب الغسل إيعاب. (قوله: قبل تمام إلخ) لأنه بعدهما تقوى معدته على الاستحالة فيستحيل إحالة مكروهة قاله أبو شكيل إيعاب. (قوله: بأنه رخصة) وطلب التثليث ينافيها؛ لأن مقتضاها التخفيف. (قوله: والأوجه خلافه) لأن الرخصة في ترك السيلان فقط وهو باق اه. (قوله: وأنه يكفي) أفهم هذا حيث أخره عن بقاء تراجع العين وصفاتها اه. (قوله: ويحمل كلامهم) حيث اكتفوا بالرش ولم يشترطوا زوال الأوصاف. (قوله: على غسل الجامد) أي: في قوله كجامد يبغى غسلا. (قوله: أنه لا يشترط النية) رد على جمع اشترطوها ومنهم ابن سريج على نزاع في نسبته إليه قال النووي: وهذا قول باطل مخالف للإجماع اه ومنه يعلم أنه لا يندب الخروج من خلافه. اه. إيعاب.

(قوله: لأنها طهارة حكمية) أي: طهارة الحدث طهارة حكمية وهي التي تتجاوز محل حلول موجبها شرح عباب. (قوله: كالزكاة إلخ) فإنهما طهارتان حكميتان للمال والبدن. (قوله: لا يشترط العصر) سواء في ذلك ما له خمل أي: وبر كالبساط وما لا خمل له فما في الروضة والمجموع من أنه لو طبخ لحم بماء نجس نجس ظاهره وباطنه ويكفي غسله ويعصر كالبساط محمول على الندب أو الضعيف وتوجيه القمولي بأن النجاسة تدخل في باطن اللحم فيحتاج لإخراجها بالعصر فغير مستقيم؛ لأن القول بعدم اشتراط العصر وهو الأصح مبني على الأصح وهو طهارة الغسالة ومقابله مبني على عدم طهارتها فحيث حكمنا بطهارتها لم يجب عصر لا في بساط ولا في غيره؛ لأن علة وجوبه على القول به نجاستها فإذا انتفت النجاسة فلا معنى لإيجاب العصر لا في البساط ولا في اللحم وعلى القول به يكفي الجفاف وغيض الماء في الأرض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٥٩