القول بالطهارة قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها اه. ولا يعيد ما صلاه مثلا بالأول وهذا بخلاف ما لو عجز عن المزيل فإنه يصلي كفاقد الطهورين ويعيد كما في سم على المنهج .
(قوله: والقرص) بقاف ثم راء ثم صاد مهملة وهو حك نحو الثوب بالظفر. (قوله: وجب) أي: مع الحت والقرص قال حجر: وفيه مشقة شديدة. (قوله أيضا وجب) فلو زال الريح أو اللون بعد ذلك بدون شيء فالمحل نجس؛ لأن بقاء ذلك بعد الغسل دليل على بقاء النجاسة. اه. إيعاب. (قوله: من صابون وأشنان) لكن لا بد من زوال رائحة الصابون والأشنان ثم ينظر هل زال ريح النجاسة أو لا وإلا فرائحة نحو الصابون تستر ريح النجاسة وقد تحققناها وشككنا في زوالها والأصل عدمه. اه. حجر في شرح العباب. (قوله: حين سألته) عن دم الحيض تغسله فيبقى أثره فقال - صلى الله عليه وسلم - يكفيك ولا يضرك أثره اه. (قوله: بقاء الريح واللون معا) أي: من نجاسة واحدة في محل واحد وإلا فكالانفراد. اه. ع ش. (قوله: فألحق به نادرها) قال في الأنوار: نعم لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه اه
(قوله: اندب) أي: احكم بندبهما اه. (قوله: وشمل كلامه المغلظة) أي: حيث أخر هذا الحكم عنها وقوله: فتندب مرتان أي: لا أربعة عشر كما قال الزركشي
(قوله: بأنه يرش عليه إلخ) قال الإمام الرافعي: لا يراد الماء ثلاث درجات الأولى النضح المجرد. الثانية مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة أن ينضم لذلك السيلان، فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين، والثاني تكفي الأولى اه. وقول الزركشي: إن الثالثة ترجع للثانية للزومها لها لا محالة ممنوع؛ لأن الغلبة قد تنفك عن السيلان كما هو مشاهد