تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان واجبا، والفرق لزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها الحقيقي في الجمع، بخلاف القصر قاله سم وللاتفاق على القصر بخلاف الجمع قاله ع ش

(قوله قدم إلخ) الضابط لذلك أن يقال: لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما، ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما، وما عدا ذلك جائز اه. ع ش على م ر. (قوله قدم سنة الظهر) أي استحبابا وقوله وله أي جوازا (قوله أخر سنتيهما) أي وجوبا في جمع التقديم لئلا يبطل الولاء، ولو بفعل ركعتين منهما كما هو ظاهر هذا، وقد مر عن ق ل . (قوله ممنوع) إما لبطلان الولاء أو؛ لأن الراتبة المؤخرة عن الغرض لا تقدم عليه فليتأمل. (قوله والأولى إلخ) أي ليحصل الولاء المندوب اه. شرح الحاوي. (قوله بضم الميم) هو الأفصح وهو لغة الحجاز، والفتح لغة تميم، والإسكان لغة عقيل، وهو بالسكون اسم لأيام الأسبوع التي أولها السبت، فهو مشترك بين الصلاة وبينها، بل وبين اليوم الذي هو آخر الأسبوع اه. ع ش بزيادة، وقوله: وهو بالسكون إلخ أي، وأما اللغات الأربع ففي اسم اليوم.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٧٥