تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بعد فراغ الثانية كما يفيده قول الشارح من وقت السلام منها، فلو تذكر فيها تداركه وبنى بلا تفصيل اه عميرة وكل هذا مبني على أن ما فعله قبل التذكر لا يحسب، وله وجه في المسألة قبل هذه، لأنه مبني على إحرام لاغ، وإن قال بعضهم فيها: بحسبان مثل المتروك، والمعتبر طول الفصل بينه وبين السلام لا بين التذكر والسلام، وأما في المسألة الثانية فلا وجه له فليتأمل

(قوله والمراد امتناع جمعهما تقديما) بخلاف جمع التأخير، فإنه لا مانع منه على كل تقدير؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحد منهما؛ ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح، وكذا على احتمال كونه من الثانية؛ لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر، إلا أنه يلزم إعادتها، والمعادة اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها، وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام، وهو أنه يلزم على هذا الاحتمال جعل المعادة خارج وقتها، مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت اه. ح ل على المنهج، وقوله: لعدم تحقق هذا الاحتمال أي وفعلها إنما هو على احتمال كونه من الأولى، وبناء عليه لا تكون إعادة وكان الأولى الاكتفاء بهذا القدر وعدم التعرض لكونها معادة، إذ لو كانت معادة للزم فعلها جماعة، وهو خلاف ظاهر كلامهم تأمل هذا. واعتمد جواز الجمع تأخيرا زي وم ر واعتمد عدمه ابن عبد الحق والبرلسي اه. ق ل

(قوله النية للجمع) ولا يكفي نية التأخير فقط؛ لأنه قد يكون بغير جمع بخلاف نية صلاة الظهر مثلا ركعتين حيث كفت، وإن لم ينو ترخصا، إذ نية صلاة الظهر ركعتين لا تكون إلا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٧٢