تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التكبير إن كان يخل به مع القدرة، فالصلاة باطلة، سواء علمه المأموم أو جهله، وسواء كان علمه قبل الصلاة أو بعدها أو في أثنائها، وإن أخل به مع العجز فلا يضر، وأما التشهد فإن دخل عالما بذلك لم تنعقد صلاة المأموم، فإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وبعد سلامه أي المأموم فلا إعادة، وإن كان قبل سلامه سجد للسهو وسلم، ولا إعادة أيضا، وإن علم في أثناء الصلاة انتظره لعله يعيده على الصواب، وإن سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضا، وحكم السلام كالتشهد، وهذا هو المعتمد من كلام طويل وقيل: لا يضر الإخلال في الثلاثة المذكورة في صلاة المؤتم، ولو كان يحسنها؛ لأنه لا دخل لتحمل الإمام فيها اه، وظاهر أن الإخلال يتناول اللحن المغير تدبر

(قوله وأجاب جماعة إلخ) أي بناء على الاختصاص بالصلاة كما هو ظاهر (قوله إن وجد فرجة) الأولى إن وجد سعة بأن كان لو دخل فيه وسعه، وإن عدمت الفرجة كما في شرح م ر، وعبارة الروضة: كره أن يقف منفردا، بل إن وجد فرجة أو سعة دخلها اه واقتصر في الروض على السعة قال الشارح: ولو بأن لا يكون خلاء، بل يكون بحيث لو دخل بينهم وسعه (قوله بعد أن تحرما) أو رد أنه إذا تحرم وحده بطلت الصلاة عند المخالف القائل: ببطلان صلاة المنفرد عن الصف، وقد يقال: لا يسعه القول بالبطلان مع عدم وجود الفرجة

(قوله بعد شروعه فيه) أي وصوله لما انتقل إليه فلا يخرج عن الاعتدال حتى يصل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٥١