تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الانخفاض القدوة وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سرير أو متاع وبعضهم على الأرض لم يضر. (قوله فالشرط محاذاته إلخ) أي مع ما مر من أن لا يكون بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه، ولا أكثر من ثلاثة أذرع إن صلى خلفه كما في شرح الروض. (قوله محاذاته له إلخ) بأن لا يزيد الارتفاع على قامة الأسفل بحيث لو مد خيط على قدم الأعلى حاذى رأس الأسفل، أو لو مشى الأسفل إلى جهة الأعلى مست رأسه قدم الأعلى اه. تقرير بعض المشايخ، أي ليس المراد أن يكون الأعلى لو سقط سقط على الأسفل، بل المراد ما ذكره. (قوله لم يكف) ؛ لأن المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي، وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول كمن جاوز سمعه العادة لا يعتبر في سماع نداء الجمعة، فلا يقال: إذا اكتفي بالمحاذاة التقديرية فيما مر فبالحقيقية أولى اه حجر

(قوله تبع فيه الرافعي وصحح النووي إلخ) عبارة المنهاج مع الإمام وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به، وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب إن لم يكن حائل، أو حال ما فيه باب نافذ يقف بحذائه صف أو رجل، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك، فوجهان على كل من الطريقين، أصحهما: عدم صحة القدوة، أو حال جدار بطلت باتفاق الطريقين اه، وقوله: أو حال ما فيه باب نافذ يقف بحذائه صف أو رجل صريح في أنه إذا وجد ما لا يمنع الرؤية والاستطراق كالباب النافذ، لا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل ولا يكفي مجرد الرؤية والاستطراق، ومثل عبارة المحلي هذه عبارة الروضة وشرح الروض وذلك؛ لأن الاجتماع العرفي لا يحصل إلا بذلك ولا نظر لما فهمه سم من شرح الإرشاد المنقول سابقا

(قوله تبع فيه) بناء على أن الاتصال والاجتماع العرفي إنما يحصل بذلك، وصحح النووي ما قاله؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقه، وادعاء أولئك أن العرف يوافقهم لعله باعتبار عرفهم الخاص، وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام اه حجر (قوله في اعتبار القرب إلخ) فإن لم يكن حائل فظاهر، وإن كان وفيه باب نافذ شرط وقوف واحد بحذائه أي في مقابلته، ولو عن يمينه أو يساره بحيث لا يخرج بدنه أو بعضه عن محاذاته، وإن بعد بحيث لا يزيد ما بينه وبين الإمام أو بين الصف وراءه على ثلثمائة ذراع تقريبا اه ق ل، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان أصحهما عدم صحة القدوة على الطريقين، أو حال جدار بطلت عليهما أيضا اه محلي

(قوله من الطريقين) بيان لما صححه الشيخان؛ لأن كلا صحح طريقة فهما صححاهما ومقابلة كل طريق الآخر تدبر. (قوله لامتناع الرؤية) خص الكلام به؛ لأنه الموجود وحده في المدارس، وإلا فإذا امتنع المرور وحده امتنعت القدوة أيضا باتفاقهما. (قوله لامتناع الرؤية) لعدم وقوف أحد في الصحن يراه من في الصفة، فإن وقف فيه أحد صحت القدوة على الصحيح متى أمكن أن يراه من في الصفة، وإن كان بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع إلى ثلاثمائة ذراع، ولا يصح ذلك على خلاف الصحيح تأمل

(قوله إلا بأن تتصل إلخ) ليكون من بالصحن رائيا بالفعل أو في قوته تدبر (قوله الاكتفاء إلخ) ظاهره في صحة الصلاة فلا بد حينئذ من إمكان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٢٤