تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحة لا يوافق جوابه عن تقييد السبكي المسألة بما إذا لم يعلم المأموم عدم جهره بقوله الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا، ثم بعدها إن أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بأن مخالفته له ولو ظنا للقرينة فلزمت الإعادة. ا. ه، وفي ق ل على الجلال ما نصه ويجب البحث بعد الفراغ عن حال من أسر في جهرية، ولا تجب مفارقته في الأثناء وإن تردد فيه عند الاقتداء، أو بعده، ولا يلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل. اه.

وهو مخالف لقول الشارح وجبت الإعادة؛ لأن الظاهر إلخ إذ لو كان كما ذكره لم يتأت هذا التعليل فلعلهما قولان فليحرر.

(قوله: لوقوعه على التردد) وهكذا ذكره الشيخان وهو يقتضي عدم القضاء فيما لو ظنه رجلا من أول الأمر، ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا، ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا قال الإسنوي وهو ظاهر سيما إن لم يمض قبل تبين الرجولية ركن قال: وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في مثل هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلا، ثم بان الخنثى أنثى. ا. ه عميرة على المحلي

(قوله: الظاهر) احتراز عن الخفي الآتي قريبا (قوله: لتقصيره بتركه البحث إلخ) فيه نظر إذ لا يجب البحث عن حال الإمام وقد يقال: الأمور التي قل أن تخفى على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في البحث عنها، وإن لم يجب فتدبر. (قوله: أي: بالمؤتم) بيان لغير الإمام (قوله: أو محدثا) ما لم يسبق له علم به ولم يغب عنه غيبة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤١٧