التشهد كالفاتحة لكن الحق أنه يخالفها عند الجهل بحاله تأمل. (قوله: أو شدة) أي: أصلها فلا يضر عدم قدرته على المبالغة فيها لكن يكره الاقتداء به. ا. ه شرح م ر. (قوله: ولو في السرية) ولو لم يقدر على التعلم.
(قوله: ولو في السرية) بخلاف ما إذا كان قارئا، وتبين عدم قراءته في السرية لعذر المأموم إذ لا يجب عليه البحث عن قراءته في السرية مع صلاحيته للتحمل لكونه قارئا، أما لو ترك الجهر في الجهرية، وتبين أنه غير قارئ فيلزم المأموم الإعادة؛ لأن فيها لا يخفى ش م ر. (قوله: فارقه) أي: وجب عليه نية المفارقة لتنقطع القدوة الصورية. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس) ، والفرق أن الإمام بصدد تحمل الفاتحة عن المأموم ومن لا يقدر عليها لا يتحملها بخلاف القيام لا يتحمله الإمام هكذا ظهر تأمل. (قوله: مثله) ولا يصح اقتداء أخرس بمثله سواء كان الخرس أصليا أو عارضا للجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر لو كانا ناطقين وهو واضح في الخرس الطارئ، ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسنه الآخر. ا. ه سم.
وهو ظاهر لجواز أن يبدل أحدهما دون الآخر. (قوله: مدغم إلخ) فكل أرت ألثغ، ولا عكس؛ لأنه لا بد للأرت من الإبدال قبل الإدغام كذا قيل: وهو تفسير للأرت الذي يبطل الاقتداء به؛ لأنه لا بد في البطلان أن يبدل ذالا فالإدغام في غير موضعه يتأتى في تشديد كاف مالك، أو لامها لكن لا بطلان كما في م ر ثم الإبدال مضر وإن لم يغير المعنى كما في التحفة. ا. ه. (قوله: بمن يخالفه لثغة) وظاهر أن العبرة في الاتفاق، والاختلاف بالحرف المعجوز عنه فلو أبدل أحدهما السين تاء والآخر زايا كانا متفقين ولا بد من اتفاق محل الحرف فلو لم يحسن أحدهما الراء في كلمة أحسنها الآخر فيها وعجز عنها في غيرها لم تصح القدوة. ا. ه شيخنا خ ص عن الخطيب وقرره شيخ مشايخنا القويسني.
(قوله: أو في صلاة جهرية) صرح الإمام النووي بالبطلان إذا تبين أنه ترك تكبيرة الإحرام؛ لأنه يطلع عليها. (قوله: وجبت الإعادة) في شرح م ر بعد ذلك ويلزمه كما نقله الإمام عن أئمتنا البحث عن حاله ومثله في العباب قال في شرحه فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. ا. ه قال سم وعدم