كونها نفلا مقيدا فلا حاجة لنية الفرضية، وقد يجاب بأن المراد أنه إذا لم يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في هذا الوقت قد طلب ظهران كل منهما بطريق الاستقلال وعدم الارتباط بالآخر أحدهما فرض والآخر نفل. ا. ه سم على المنهج. (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) عبارة الشارح في باب صفة الصلاة بعد كلام ذكره وقضية ذلك عدم وجوب نية الفرضية في حق الصبي، وهو ما صوبه في المجموع إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا قال السبكي وهو صحيح إلا أنه يشكل على من يقول: إن المعادة ينوي فيها الفرضية وتقع نفلا وهو المرجح عندهم، ثم أجاب بحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا أن الإعادة فرض. ا. ه أي: وهذا لازم في المعادة؛ لأن الفرض حصول ثواب الجماعة في الفرض بخلاف صلاة الصبي فليتأمل.
(قوله: أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة) لعل هذا هو المراد من الغرض صورة، ومن الفرض على المكلف في الجملة فإن الفرض من كل إعادة الصلاة المفروضة ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه، ولو نوى حقيقة الفرض بطلت صلاته لتلاعبه كما في ح ل وغيره. (قوله: لا إعادتها فرضا) أي: حال كون تلك الإعادة فرضا. (قوله: والعلامة الرازي بأنه إلخ) يتأمل هذا الجواب فقد لا يفيد الوجوب. (قوله: ما هو فرض على المكلف) أي: في الجملة كما يفيده قوله: لا الفرض عليه. (قوله: لو لم ينو الفرض) بأن أطلق، أو نوى النفل أي: ما ليس واجبا عليه لا النفل المطلق وإلا لم تنعقد كما مر. (قوله: لم يؤد إلخ) أظنه ضعيفا فراجعه مما سبق. اه.
ثم رأيت ما سبق بالهامش وحاصله أنه إذا بلغ بعد الأداء لم تجب الإعادة وإن لم يكن نوى بها الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه وهو الأرجح قاله م ر لكن بقي ما إذا نوى بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة ما إذا نوى الظهر مثلا، أو صلاة الوقت، أو فرضه، أما لو نوى التطوع فهو متنفل لا محالة، ويلزمه الإعادة جزما. ا. ه ابن الناشري لكن ظهر الآن أن فيه وقفة وهو أنه إذا أراد بالتنفل النفل المطلق بطلت صلاته كما في ع ش، وإن أراد ما ليس بفرض عليه فهو الواقع فليتأمل. (قوله: أفتى الغزالي) لعل محل فتواه إن أطلق في نية الفرضية، وعليه يحمل قول المنهج فإن لم يسقط بها ففرضيته الثانية قال ق ل: قال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو وجيه. (قوله: لأن الثانية تطوع) أي: تنقلب نفلا مطلقا. . . .
(قوله: للرجال) أخذه من قوله: لهم. (قوله: أحب) عبارة الروضة: أما النساء فلا تفرض عليهن الجماعة ولكن تستحب لهن ثم فيه وجهان: أحدهما كالرجال وأصحهما: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها كما يكره للرجال مع قولنا: هي لهن سنة. (قوله: أحب إلخ) لمزية الرجال على النساء قال تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228] شرح الروض. (قوله: وأنها للنساء في بيوتهن أحب منها في المساجد) أي: إذا