تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وبدوه) أي: البدو به كما يفيده تفسير الشرح اه. (قوله: إن أمن الفوات لها) أي: لأدائها بأن بقي بعد فعل المقضي ما يسع الأداء ولو بإيقاع ركعة في الوقت كما جزم به في الكفاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - للخروج من خلاف وجوب الترتيب إذ هو خلاف في الصحة، ومحل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها في غير هذه الصورة. ا. ه شرح م ر. (قوله: للخروج من الخلاف) أي: خلاف الأئمة في الترتيب وهو خلاف في الصحة فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها. ا. ه شرح م ر. (قوله: ضيق وقت الحاضرة) أي: عن وقوع ركعة منها في الوقت. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: وجب قطعها) أي: امتنع تكميلها فرضا فيجوز قلبها نفلا، ويسلم من ركعتين مثلا. ع ش

(قوله: خير موضوع) أي: خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة أو خير موضوع بعدمها لكن يفوت الترغيب فيها، ولا يظهر ما في ع ش هنا من أنه يتعين الأول ليدل على فضل الصلاة على غيرها وهو المقصود. ا. ه إذ ليس القصد هنا ذلك بل الغرض الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق تدبر. (قوله: وإن لم يسن التنفل بالأوتار) لعل هذا هو السبب في عدم سن القلب نفلا في الأوتار. (قوله: ما يقتضي منعه) ظاهره وإن لم يطل جلسة الاستراحة وخالف حجر. (قوله: أيضا ما يقتضي منعه) أي: في غير الأخيرتين لمفهوم العلة المذكورة. ا. ه قويسني. (قوله: ما يقتضي منعه، وإن لم يطل جلسة الاستراحة) ؛ لأن الغرض أنه تشهد، وذلك كاف في اختراع ما ذكر. ا. ه م ر وع ش وقوله: وإن لم يطل إلخ أي: زيادة على أقل التشهد تدبر. وقولنا: لأن الغرض أنه تشهد بيان لأصل المبطل وإلا فالمعتمد عند م ر أنه متى جلس في الثالثة مثلا بقصد التشهد بطلت صلاته؛ لأنه نوى المبطل، وشرع فيه تأمل. (قوله: فإنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد) أي: ولا في الجملة بخلاف التشهد بعد ثلاث، أو خمس مثلا فإنه، وإن لم يعهد التشهد الذي لا سلام بعده إلا بعد ركعتين لكن التشهد بعد مطلق عدد بقطع النظر عن خصوص كونه ثلاثة مثلا عهد فهو معهود في الجملة. ا. ه سم

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٩٧