لكنه جزم قبل حكايته له إلخ) عبارة المجموع بعد أن نقل عن ابن الصلاح ما يفيد أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يوجب إعادتها ما نصه هذا الحكم الذي التزمه أن الشك في الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب إعادتها كالشك في ركعة ليس بمقبول بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة الصلاة بخلاف الشك في أركانها كركعة وسجدة فإنه لا يلزمه شيء على المذهب. والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين، وذكر الوجهين اللذين في الشرح، ثم قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وآخرون في باب المياه، وآخرون في آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح فروع ابن الحداد، وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا توضأ المحدث ثم جدد الوضوء إلى آخر ما نقله الشارح، ثم قال: واعلم أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني قال في تعليقه في آخر باب الإجارة على الحج قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء ولو اعتمر، أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا أم لا أحببت أن يعيد الطواف، ولا يلزمه ذلك قال أبو حامد وهذا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي