أي: كونه خلاف الأولى أو مكروها هو الأوجه مما قاله الخوارزمي
(قوله: وصفقت) وإن كثر وتوالى للحاجة ومثل المرأة الرجل حيث لم يكن فيه بعد إحدى اليدين عن الأخرى وعودها إليها والفرق بينه وبين دفع المار حيث أبطل فيه الكثير أن ما هنا فعل خفيف. اه. م ر وسم على المنهج وبرماوي وق ل على الجلال. (قوله: فلو صفق الذكر إلخ) والتصفيق خارج الصلاة لا لمصلحة حرام بخلاف تصفيق الفقراء. اه. شيخنا ح ف. اه. بجيرمي على المنهج وقال حجر إنه خارج الصلاة جائز ولو بقصد اللعب ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى اه ق ل. (قوله: ومحل إلخ) بخلاف التصفيق لا يضر وإن قصد به الإعلام ق ل
(قوله: أنها تبطل) في بعض النسخ أنها لا تبطل وهو زيادة من الناسخ مخلة إذ هو خلاف مصحح الرافعي. (قوله: وهو ما صححه الرافعي) أي: صحح البطلان فيهما. (قوله: البطلان هنا) أي: بالأكل الكثير ناسيا أما القليل ناسيا فلا كما شمله قوله: وبطلت إلخ. (قوله: والفعل الكثير إلخ) أي: باعتبار المأكول وإن قل الفعل