المدور ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا إذ لو كان المراد بالذراع في طوله وطول المربع واحدا لاقتضى ذلك أن يكون الطول ذراعين ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا ووجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه وهو ثلاثة أمثاله وسبع، والطول أرباعا لوجود مخرجها في مقدار القلتين في المربع ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة أسباع وهو بسط المسطح فتضرب في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعا تبلغ مقدار مسطح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور والمربع واحدا، وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع وهي أنقص من مقدار مسطح القلتين بخمس تقريبا. اه. شرح الروض للشارح وقوله: تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعا؛ لأنه يحصل من ضرب الاثني عشر في عشرة مائة وعشرون ومن ضرب الأربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا وذلك بخمسة صحيحة وخمسة أسباع وقد عرفت أن الذراع يسع أربعة أرطال فيخص الخمسة أسباع رطلان وستة أسباع رطل وبقي المثلث ويلزم فيه حتى يسع قلتين أن يكون كل بعد من أبعاده الثلاثة ذراعا ونصفا وعمقه ذراعين كل بذراع الآدمي؛ لأنك إذا بسطت الجميع أذرعا قصيرة صار كل بعد ستة أذرع والعمق ثمانية ثم تضرب بعدا منها في بعد آخر تبلغ ستة وثلاثين الستة اثنان وعشرها ثلاثة أخماس ثم تضرب الثلث والعشر في ثمانية العمق تبلغ مائة وأربعة وعشرين ذراعا وأربعة أخماس ذراع واعلم أنه لو عدم الطول أو العرض أو العمق من أحد هذه الأشكال زيد في الباقي بقدر ما فات من المعدوم بطريق الحساب إذ لا مزية لفرض الماء على طوله وعمقه فجاز أن يعتبر مقدار القلتين من أحد هذه الجهات قاله في الكفاية اه إيعاب.
(قوله: ذراع الآدمي) هو شبران تقريبا وينقص عن الذراع المصري المعروف نحو ثمنه ق ل. (قوله: وبالطول في المدور) لما كان الطول إنما يقال لأطول الامتدادين والعرض بخلافه وليس في المدور شيء منهما بين المراد بهما فيه. (قوله: ما بين حائطي البئر) فأي نقطة فرضت القياس منها فصلت بينها وبين موازيها حقيقة بنحو خيط ويكون ذراعا اه. (قوله: تقريب لا تحديد) ويلزم من هذا التقريب اغتفار رطل أو رطلين فليس اغتفارهما هو التقريب تدبر. (قوله: ارتفاع) أي: يصده عن السير فكالراكد فيعتبر كله ماء واحدا وجريه مع ذلك متباطئ لا يعتد به حجر. (قوله: دون الراكد) لو وقع في الراكد الكثير نجاسة ولم تغيره جاز على المفتى به في الجديد الاغتراف من جانبها بدون تباعد وقيل يجب التباعد بقلتين. اه. عميرة. (قوله: الدفعة) بالضم وبالفتح المرة من الدفع وليست مرادة هنا. (قوله: عرضا) تمييز للنهر. (قوله: عند تموجه) أي: تحقيقا أو تقديرا . اه. حجر أي: إذا لم يظهر تموج إيعاب. (قوله: حافتي النجاسة) الحافة بالتخفيف الجانب اه. (قوله: وقال المتولي إلخ) أحسن منه قول الروض