فإن تفاوت التغير وإلا فضعه في ناقصتين خمسة عشر وهكذا حتى يتفاوت التغير فلا يضر نقص ذلك القدر ويكفي التغير بأحد الأوصاف وإن لم يظهر تغير بغيره.
(قوله: المختلف فيه) الذي قيل فيه بأنه غير لازم بل يغتفر النقص عنه. (قوله: والتصريح إلخ) يشير إلى أن اعتبار الوصول مأخوذ من الحاوي حيث قال: وتنجسه كغيره بوصول نجس فإن ضمير " تنجسه " راجع للماء مطلقا قل أو كثر ثم لما اعتبر في الكثير خاصة مع الوصول أمرا آخر وهو التغير تعين إرادة القليل للتنجس بالوصول وحده فصار الوصول متعرضا له في الكثير أيضا وهذا أولى مما في التعليقة اه من حاشية الشرح على العراقي. (قوله: لكنه صحح في تحقيقه إلخ) قال ق ل على الجلال وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به فلا يقال إن ذلك من التحديد اه وبه يندفع الخلاف وإلا يراد تدبر.
(قوله: مفهوم إلخ) أي: لا المنطوق؛ لأنه فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه. (قوله: ما رواه الشافعي) عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج اه. (قوله: بقلال هجر) لم تثبت في بعض الروايات لكن ثبتت عن ابن جريج كما رواه عنه الشافعي وغيره اه إيعاب. (قوله: قال الأصحاب) أي: لما بعدوا عن الحجاز وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها اضطروا لتقديرها بالأرطال، وكون ذلك من الأصحاب هو المشهور وقول الجمهور وشذ أبو إسحاق فحكاه عن الشافعي قاله في المجموع. اه. إيعاب. (قوله: وبالدمشقي) هو عند النووي والرافعي ستمائة درهم اه. (قوله: على ما صححه الرافعي إلخ ) أي: من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما وقوله: وعلى ما صححه النووي أي: من أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
(قوله: مائة وثمانية أرطال وثلث رطل) لأنك إذا ضربت المائة والثمانية أرطال وثلث في ستمائة درهم حصل من ضرب المائة ستون ألفا ومن ضرب الثمانية أربعة آلاف وثمانمائة درهم ومن ضرب الثلث مائتا درهم ومجموعها خمسة وستون ألف درهم. (قوله: وعلى ما صححه النووي إلخ) لأن القلتين عنده تبلغان أربعة وستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم والمتحصل من قسمتها على الستمائة مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل؛ لأنك إذا ضربت المائة رطل والسبعة أرطال وسبع الرطل في الستمائة يحصل من ضرب المائة ستون ألفا ومن ضرب السبعة أربعة آلاف ومائتا درهم ومن ضرب السبع خمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ومجموعها أربعة وستون ألفا ومائتا درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم اه. (قوله: وبالمصري) أي: بناء على أن رطل مصر مائة وأربعة وأربعون درهما ووجه ذلك أن المتحصل من قسمة الخمسة والستين ألف درهم عند الرافعي على المائة والأربعة والأربعين أربعمائة رطل وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية.
بيان ذلك أنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها في المائة