والسجود أنزل كسابقه اه. (قوله: بأن يمثل نفسه) ولا يلزم اتساع الزمن بحيث يسع تلك الأفعال لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بينها كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة كفى ع ش. (قوله: قائما وراكعا) قال ابن المقري ويسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا اه ع ش. (قوله: فإن اعتقل إلخ) قضيته أنه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه اه سم على التحفة. (قوله أيضا فإن اعتقل لسانه إلخ) لما كان كلام المصنف سابقا في الفجر عن الأركان الفعلية وكان قوله: ثم جرى بالأركان بعده مفيدا أنه يجري بالأركان ولو قولية لم يعجز عنها في القلب متى عجز عن الإيماء لما تقدم من أن الفعلي لعموم الأركان للقولي دفع ذلك الشارح بقوله فإن اعتقل لسانه إلخ فقصر الأركان على الأفعال ولذا قال ولو عبر إلخ. (قوله: وقرأ وجوبا) فلو تركها بطلت صلاته اه. ذ
(قوله: من خف) ولا القادر في النفل أراد أن يقوم قال شيخنا ذ: لأنه لما أراد القيام كأنه ألزم نفسه به فيلزم أيضا بتأخير القراءة إليه اه ولا يرد من أراد أن يصلي النفل قائما وكبر حال قيامه قبل انتصابه قائما فإنه يجوز كما أفتى به والد م ر لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتمام التكبير فلم يلتزم بعد تحقق الصلاة شيئا فليتأمل فيه فإنه بتمام التكبير تبين دخوله من أوله قال سم في حاشية المنهج ويغلب على ظني أن م ر قال: إن والده أفتى أيضا بأن المتنفل إذا أراد الجلوس وجب قراءته هاويا؛ لأن الهوي أكمل من الجلوس كما في الفرض والحاصل أنه سوى بين الفرض والنفل في وجوب القراءة في هويه للجلوس ووجوب تأخيرها إلى القيام إذا أراد الانتصاب عن الجلوس، غاية الأمر أنه جوز الإحرام في هويه للانتصاب اه. وفي ق ل على الجلال ولا تجزئ في النفل القراءة في نهوضه إلى قيامه ولا في هويه منه خلافا للخطيب فيهما ولغيره كحجر في الثاني وتعليلهم بأنه أقل من الجلوس الجائز فيه نظر. اه. ولعل وجهه فوات الاستقرار ويلزمه منع تكبير التحرم في النهوض اه. (قوله: بطلت صلاته) ينبغي تقييده بما إذا طال الجلوس لما سيأتي أنه يسن جلسة يسيرة